انعقاد الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) للشركات وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 (مصر) (مدعوم بنصوص القانون وأحكام محكمة النقض والمحكمة الاقتصادية وممارسات هيئة الاستثمار) مقدمة يتناول هذا المقال قواعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 (قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة)، مع إبراز النصوص القانونية الأساسية، شروط وآليات الدعوة والانعقاد، إجراءات اعتماد محاضر الجمعية لدى جهات الاستثمار، أسباب بطلان قرارات الجمعيات، آليات الطعن والإجراءات القضائية المتاحة، والفرق بين حضور الشركاء شخصياً أو بالتفويض (الإنابة أو التوكيل)، مع استشهاد بأحكام قضاء محكمة النقض والمحكمة الاقتصادية ذات الصِّلة. 1. النصوص الأساسية المتعلقة بالجمعية العامة تُطبَّق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويحتوي على مواد تنظيمية أساسية بشأن اختصاصات الجمعية العامة، قواعد الدعوة، النصاب، والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات. ما...
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق